الصفحة الرئيسية   اقتصاد  

توحيد سعر ليتر المازوت بـ125 ليرة ورفع سعر أسطوانة الغاز لـ1500وربطة الخبزلـ 35
January 18, 2015 00:18

توحيد سعر ليتر المازوت بـ125 ليرة ورفع سعر أسطوانة الغاز لـ1500وربطة الخبزلـ 35

كل الأخبار / سانا
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ستة قرارات تضمنت توحيد سعر ليتر المازوت للقطاعين العام والخاص بـ 125 ليرة سورية بما فيها لأغراض التدفئة والنقل وتحديد سعر اسطوانة الغاز المنزلي بـ1500 ليرة وربطة الخبز ب35 ليرة ويبدأ العمل بها اعتبار من صباح غد الأحد.
وأشارت الوزارة في القرار رقم 77 الصادر استنادا إلى موافقة مجلس الوزراء وعملا بكتابي رئاسة المجلس ووزارة النفط والثروة المعدنية إلى أن سعر ليتر المازوت الموزع من قبل شركة محروقات ولجميع القطاعات وفق سعر التكلفة المحدد في نشرة أسعار المشتقات النفطية السادسة الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 125 ليرة.
ولفتت إلى توحيد سعر مبيع مادة المازوت لجميع القطاعات “عام وخاص” باستثناء مخصصات الأفران التموينية الحكومية والخاصة وللكميات المخصصة لصناعة الرغيف التمويني.
وأصدرت الوزارة القرار 75 وحددت بموجبه الحد الأقصى لأسعار مبيع غاز البوتان في جميع أنحاء سورية.. اسطوانة 10 كيلوغرامات “منزلي” بـ 1457 سعر البيع للجهات الموزعة على أن تباع للمستهلك بـ 1500 ليرة واسطوانة 16 كيلوغراما “خدمي” بسعر 2230 ليرة للجهات الموزعة على أن تباع بـ 2400 ليرة للمستهلك.
ولفت القرار إلى أن السعر المحدد للمستهلك تسليم محل البائع أو الموزع ويطبق على جميع الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي بما في ذلك وزارة الدفاع والبلديات والوحدات الإدارية والدوائر الوقفية.
وأشار القرار إلى تقاضي أصحاب محلات بيع غاز البوتان عمولة تقدر بنسبة 3 بالمئة للأسطوانة الواحدة للسعات من 10 إلى 16 كيلوغراما من أصل سعر بيع المستهلك مؤكدا على تحديد أسعار الاسطوانات في المناطق والنواحي التي لا يجري الإيصال إليها من قبل شركة محروقات إضافة إلى تحديد أجور إيصالها وتركيبها في المنازل من قبل موزعي المادة.
كما أصدرت قرارا تم بموجبه تخفيض سعر مادة الفيول إلى 85000 ليرة سورية للطن الواحد بدلا من 95000 لجميع القطاعات “العام والخاص” مع بقاء سعر مادة البنزين الممتاز 130 ليرة سورية.
وتضمن القرار 79 تحديد وزن ربطة الخبز المرقد العربي 1450 غراما والمنتجة لدى الشركة العامة للمخابز بسعر 35 ليرة للربطة الواحدة معبأة بكيس نايلون وذلك عند البيع للمعتمدين والمستهلكين من كوى ومنافذ وأكشاك المخابز التابعة للشركة العامة للمخابز شاملة أجور النقل.
كما شمل القرار تحديد وزن ربطة الخبز المرقد العربي المنتجة لدى المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص بكيس نايلون بسعر 35 ليرة للربطة الواحدة عند البيع للمستهلكين من كوى ومنافذ البيع التابعة لهذه المخابز على أن تقوم المكاتب التنفيذية بتحديد العمولات التي يتقاضاها المعتمد طبقا للمسافة الواقعة بين المخبز والمنطقة التي يغطيها المعتمد.
وأكد القرار التزام الشركة العامة للمخابز ولجنة المخابز الاحتياطية ومخابز القطاع الخاص بانتاج الخبز المرقد العربي وفق المواصفة القياسية السورية رقم 472 لعام 1978 وكل التعليمات الخاصة بمواصفة إنتاجه وألا يقل عدد الأرغفة في الربطة الواحدة عن ثمانية أرغفة وبقطر لا يقل عن 37 سم للرغيف الواحد.
وراعى القرار وضع خطوط المخابز غير المحدثة وتبقى مواصفات إنتاجها كما هو قائم لحين الانتهاء من تحديث كل الخطوط.
وحدد القرار 78 سعر مبيع الكيلوغرام الواحد للخبز المرقد من دون عبوة بـ 21 ليرة للمستهلك.
وتضمن القرار 80 أسعار مبيع الدقيق التمويني بحيث يبلغ سعر الطن القائم بما فيه ثمن العبوة 18485 ليرة للمخابز العائدة للشركة العامة للمخابز الآلية والاحتياطية و18720 ليرة لمخابز القطاع الخاص.
وأنهت القرارات جميع الأحكام المخالفة لها وأخضعت مخالفي أحكامها للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا سيما القانون رقم 123 لعام 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك وقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 477 تاريخ 2-10-2014 وتعليماته التنفيذية.
وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن قرار توحيد سعر المازوت كان استجابة لمطالب المواطنين وكل قطاعات الشعب والمنظمات الشعبية بقصد منع الاحتكار والتهريب والفساد والمحافظة على الثروة الوطنية.
وبين صفية أن بقية القرارات كانت من ضمن خطة عقلنة الدعم باعتبار أننا نعيش ظروفا استثنائية الأمر الذي يتطلب حراكا استثنائيا وقرارات استثنائية لافتا إلى أن الحكومة ما زالت تحمل هم المواطن وتتحسس لوضعه وحريصة على توفير مختلف السلع والمواد الغذائية والضرورية وعلى التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بقوت المواطن ومعاقبة كل من يخالف أحكام هذه القرارات الصادرة وفقا للعقوبات المنصوص عليها بالقوانين النافذة. 



  عدد المشاهدات: 2006

إرسال لصديق

طباعة
شارك برأيك

الاشتراك بالقوائم البريدية
البريدالإلكتروني: